Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Géneros
مسألة إذا حرك لسانه بالاستثناء ولم يسمع أذنيه
قال محمد: فإذا حلف رجل فحرك لسانه بالاستثناء ولم يسمع أذنيه فقد اختلف فيه قال بعضهم: لا يكون استثناء حتى يسمع أذنيه، وذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: هو استثناء وبه قال سفيان، وأبو حنيفة وأصحابه ويقولون: إذا تكلم بالطلاق ولم يسمع أذنيه وقع الطلاق، ويقولون: لو أن رجلا كتب طلاق امرأته، ولم يتكلم به وقع الطلاق ولو حلف وكتب الاستثناء ولم يتكلم به لم يكن استثناء.
مسألة إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة
قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهي طالق ثنتين، وإذا قال: أنت طالق ثنتين إلا واحدة فهي طالق واحدة، وإن قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة فهي طالق واحدة، [ص327] وكذلك إن قال: طالق ثنتين إلا ثنتين فهي طالق ثنتين، وإن قال: أنت طالق ثلاث إلا ثلاثا فهي طالق ثلاثا، إذا استثنى العدد كله فلا استثناء له، وإذا استثنى بعض العدد فله استثناؤه، وإذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة فهي طالق ثلاثا وثنياه باطل، وكذلك لو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا اثنتين أو إلا ثلاثا فثنياه باطل وهي طالق ثلاثا.
Página 171