167

مسألة طلاق امرأة العبد

[ص326] قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول الحسن فيما حدثنا زيد عن زيد، عن أحمد عنه وهو قول محمد: وإذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، قال القاسم: وإذا تزوج بغير إذن سيده لم يكن ذلك نكاحا، وقال الحسن ومحمد: النكاح فاسد إلا أن يجيزه السيد، وروى محمد عن عكرمة أن رجلا زوج عبدا له فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي : ((الطلاق لمن أخذ بالساق)).

وعن علي عليه السلام قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج بغير إذن سيده فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذنه ثم أذن له فلا بأس.

مسألة قال القاسم ومحمد: وإذا باع رجل أمته ولها زوج لم يكن بيعها طلاقا، قال القاسم: ولا بد في قول الناس كلهم من طلاق الزوج نفسه وهو قول علي أو طلاق السيد لها عن عبده وهو قول ابن عباس، وروى محمد بإسناد عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الأمة ولها زوج تركت مع زوجها على نكاحها قال واشتريت لعلي جارية فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم.

Página 168