141

مسألة بقية ما يقع من الطلاق وما لا يقع

قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته كلما وطئتك فأنت طالق فإنه إن وطئها أول مرة وقعت بها تطليقة واحدة فإذا وطئها ثانية وقعت بها أخرى فإذا وطئها ثالثة فالتقى الختانان وتوارت الحشفة فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك إن تزوجها بعد ما بانت منه بتطليقة، ثم وطئها ثانيا وقعت بها أيضا تطليقة ثانية، وكذلك إن تزوجها ثالثة ثم وطئها وطئا ثالثا وقعت بها أيضا تطليقة ثالثة على ما ذكرنا في أول المسألة.

قال أحمد الخلال: قال محمد: وإذا قال لامرأته إن قربتك فأنت طالق فإذا قربها وجاوز الختان الختان فقد طلقت ويتنحا عن المكان.

مسألة معرفة طلاق المكني والصريح

Página 142