124

مسألة الفداء الذي يجوز للزوج أن يخالعها عليه

قال الحسن فيما حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن شاذان عنه روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، وقال محمد: كره علي بن أبي طالب عليه السلام أن يأخذ الرجل من المرأة في الخلع أكثر مما أعطاها من المهر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل قول علي لا يأخذ الرجل في الخلع أكثر مما أعطاها، وبذلك نأخذ لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

مسألة قال محمد في رواية ابن عمرو عنه قال علي عليه السلام: إذا أخذ منها أمثر مما أعطاها فإنه ردا(¬1).

Página 125