121

مسألة وإذا دفعت إليه ألف درهم، وقالت: اخلعني على هذه الألف فقبل الدراهم على ما قالت له، فقال جماعة من العلماء وهو الذي عليه الناس لا يكون قبوله الدراهم طلاقا حتى يقول جوابا لكلامها قد فعلت أو أنت طالق، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: قبوله الدراهم تطليقة باين، ففي قوله إن قال لها: أنت طالق بعد قبول الدراهم طلقة أخرى.

مسألة وإذا قال لزوجة وهي صبية لم تدرك: أنت طالق على ألف، فقالت قد قبلت، فهي طالق وله عليها الرجعة ولا شيء عليها من المال، وليس قبولها بشيء.

قال الحسني: ومعنى قول محمد في هذه المسألة أن الطلاق على مال إذا لم يصح للرجل على المرأة جعل، ولا غرض فهو رجعي، ولا يكون باينا؛ إلا بأن يصح للزوج عوض في الطلاق، وأما إذا كان بلفظ الخلع فهو باين صح الخلع أم لم يصح، وليس بين الخلع وبين الطلاق خلاف إلا في هذه المسألة وحدها، وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا قال لامرأته أنت طالق على هذه الخمر، أو على هذا الخنزير، وهما مسلمان فقبلت وقع الطلاق رجعيا؛ لأن الجعل لا يصح، وإن لم تقبل لم يقع الطلاق وإن كانا ذميين وقع الطلاق باينا؛ لأن الخلع يصح بينهما.

مسألة وإذا قال لامرأته وهي أمة: أنت طالق واحدة على ألف فقالت: قد قبلت فقد طلقت واحدة باينة، والألف عليها إذا أعتقت طالبها بها إن شاء.

Página 122