115

قال محمد: إن الطلاق والعدة بالنساء والمدبرة والمكاتبة وأم الولد بمنزلة الأمة، وطلاق العبد للحرة ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض، وإيلاؤه منها أربعة أشهر، والمكاتب والمدبر وابن ام الولد للحرة وعدتها من الطلاق والوفاة مثل الحرة، فإذا طلق الحر الأمة تطليقتين بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وذكر عن ابن عباس أنه قال: لزوجها إن يتزوجها بعد العتق وتكون عنده على تطليقة واحدة، وإذا طلق العبد الحرة تطليقتين فله أن يراجعها ولا تبين منه إلا بثلاث.

مسألة إذا قال لامرأته إذا حملت فأنت طالق.

روى محمد بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام وطاووس، وعبد الله بن بريدة في رجل قال لامرأته: إن حملت فأنت طالق، قالوا: إذا تبين حملها أجتنبها وأجلها أن تضع حملها، وقال عطاء: يعجبني أن يجتنبها ساعة يجامعها فإن المرأة ربما تعلقت(¬1) يومها.

قال محمد قول أبي جعفر نفس الحكم، وقول عطاء احتياط وتوقي.

مسألة إذا قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رأس الشهر.

قال القاسم فيما روى داود عنه فيمن قال: لامرأته أنت طالق إلى سنة، قال أهل المدينة يقع عليها الطلاق يوم طلق، وقال غيرهم: يقع عليها الطلاق إذا جاء الأجل الذي جعله لطلاقها.

Página 116