Jamic Ibn Hanbal Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Géneros
314 - أذان الصغير
قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤذن الغلام وإن لم يحتلم؟
قال: إذا كان قد راهق الحلم.
قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة.
"مسائل الكوسج" (174)
315 - أذان المرأة
قال إسحاق بن منصور: قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
قال: إن فعلن فليس به بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن.
قال إسحاق: كلما صلين في جماعة أذن وأقمن.
"مسائل الكوسج" (372).
قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟
قال: يجزئها إن لم تؤذن.
"مسائل صالح" (48)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم؟
فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر الله ! أنا أنهى عن ذكر الله (¬1)!
"مسائل أبي داود" (200).
قال عبد الله: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟
قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.
Página 551