358

Jamic Ibn Hanbal Fiqh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Géneros

وحديث قتادة عن نصر بن عاصم: أن رجلا منهم بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن يصلي طرفي النهار.

فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول أموت وهو لم يدخل في الإسلام (¬1).

وقال: أخبرنا عبد الله قال : سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا أخر إلا قائما.

قال: يقول: لا أركع.

قال: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع يسجد كما هو.

قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد.

قال: لا، إذا ركع فقد خر: إنما هو إذا فرغ من القراءة لا يسجد كما كانت قريش يعظمون التجبية. قال: لا أجبي. يقول: لا أقوم على أربعة يأخذ الشيء (¬2).

وقال: أخبرنا منصور بن الوليد قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن حديث حكيم: بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا أخر إلا قائما؟

فقال: لا يركع ويسجد من قبل.

قال: وقريش يكرهون التجبية.

قال: وبلغني عن بعضهم ربما انقطع شسعه فلا يجبي يخلع الأخرى.

"أحكام أهل الملل" 1/ 117 - 119 (122 - 126)

Página 521