103

Jamic Fi Sunan

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

Investigador

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

Ubicación del editor

تونس.

Géneros

أو تطرفهما بغير خضاب. قيل له: قد قيل: إما أن تخضب يدها كله أو تدع وأن فيه حديثًا عن عمر؟ فأنكر ذلك. وقال: ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره. وقال الليث: لا بأس أن تصله بالصوف وإنما يكره بالشعر. قيل لمالك: أفتضع الجمة من الشعر على رأسها وضعًا؟ قال: لا خير فيه. قيل: فالخرق تجعلها في قفاها وتربط الوقاية؟ قال مالك: ما من علاجهن أخف من الخرق، وأرجو أن لا يكون به بأس. قال مالك في المرأة: تحج فتدخل مكة وقد قمل رأسها فأذاها ذلك افترى لها سعة أن تحلقه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا لها في ذلك سعة على هذه الضرورة، والنساء يأتين يستفتين في ذلك كثيرًا. قال مالك: وأكره الكحل بالنهار والليل للرجل إلا لمن به علة، وما

1 / 207