( باب) من لا يقدر على الوقوف في الصلاة لمرض ونحوه أتى بها جالسا لقوله عليه الصلاة والسلام "يصلي المريض قائما فان لم يستطيع صلى قاعدا" الحديث. (واختلف) في صفة القعود للعاجز عن القيام. هل هو كقعود التشهد مع إرسال يديه. أو يوقف رجليه ويوصلهما بالأرض ويجعل بينهما فرجة وعليه أهل المغرب قولان. وهل المصلي قاعدا ومئ لركوعه وسجوده أو يومئ للركوع ويسجد إن قدر قولان. وهل الإيماء الذي هو بدل من الركوع والسجود أن يطأطئ برأسه في كل ويجل إيماء السجود أخفض. أو يمد عنقه أمامه للركوع ونحو صدره للسجود قولان (ومن) حصل له عذر مانع من القيام وهو فيها أكملها قاعدا بالبناء على ما صلى منها (ومن) قدر على القيام وقد صلى قاعدا لذر يكملها قائما بالبناء على ما صلى ولا يعمل بين القعود والقيام شيئا (ومن) حدث عليه مرض وهو في عمل قبل تمامه فإنه يتمه في الحالة التي انتقل إليها. ومن حدثت له الراحة فهو على هذا الحال (ورخص) أبو عبيدة رحمه الله في الاستناد مع العجز عن الاستقلال فإن عجز انتقل إلى الجلوس (وحد) المرض الجائز فيه القعود للمصلى أن يضعف ولا يقدر أن يقوم بنفسه. كذا من كان تلحقه مشقة إن قام فهو كالعاجز عنه. فإن لم يستطع المريض القعود صلى مضطجعا (وصفة) الاضطجاع أن يستلقى ورجلاه إلى القبلة ويومئ في اضطجاعه في ركوعه وسجوده. وإيماء السجود أخفض منه في الركوع وقيل غير ذلك. ومن شق عليه استقبال القبلة صلى إلى الجهة التي هو فيها وإن استدبرها. فلو لم يمكنه التحول عن فراشه صلى عليه ولو متنجسا وكذا ثوبه إن لم يقدر على غيره. فإن لم يقدر على حفظ وضوئه جمع الصلاتين. فإن عجز عن الصلاة مضجعا استحضرها في نفسه من أولها إلى آخرها. فإن عجز فليكبر لها. وهل يكبر جميع تكبيراتها أو سبع تكبيرات أو ستا أو خمسا أو أربعا أقوال. فإن عجز كبر له غيره وتبعة إن قدر.
Página 50