وبعض قاسه على غيره من الأقوال فقال بسنيته. وقيل أكثره فرض فلو نسى غير تكبيرة الإحرام أو التكبير قيل ببطلانها. وقيل إن نسى الأكثر ونسب إلى ابن محبوب رحمهما الله أن من نسى شيئا من التكبير فليكبره حيث ذكره راكعا أو ساجدا أو قائما فإن لم يكبر مضى على صلاته ولا نقض. وإن تعمد تركها في محلها بطلت صلاته. (السادس) من أركانها السجود يهوى إليه بعد الرفع من الركوع بالتكبير بتقديم ركبتيه ثم يديه فجبهته فأنفه. وإن عكس كأن قدم اليدين على الركبتين فلا ضير ويتحامل على يديه لا على جبهته وليجاف الرجل بين عضديه ولا يلصق بطنه بفخذيه بخلافها. ولا يفترش ذراعيه. فلو لم تبلغ يداه الأرض في سجوده بطلت. وكذا إن لم يبلغ من بنان رجليه إلا الأقل وصحت إن بلغها الأكثر منها (وجوز) السجود على كور العمامة مع الكراهة (ويستحب) أن يخرج كفيه من الثوب ويباشر بهما الأرض. ولو وصلت أنفه الأرسض دون جبهته بطلت وإن وصلتها الجبهة دون الأنف فقولان (وفسدت) إن لم يسجد على السبعة الأعضاء. (وليسجد) كما أمكنه من به جراحة في بعض أعضائه. وليجعل يديه حذاء أذنيه ضاما أصابعهما ولا يرفع وركيه رفعا فاحشا ولا يلصق إليتيه بعقبيه (ويجوز) وضع يديه بين ركبتيه وأذنيه (وليقل) في سجوده سبحان ربي الأعلى. وما جاز في تسبيح الركوع جاز هنا. وما امتنع هناك امتنع هنا. ومن سبح قبل أن يضع جبهته على الأرض أو رفع وهو يسبح كره له ذلك. ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ولا ينكت ولا يقرأ القرآن في سجوده (ثم) يجلس بين السجدتين ناصبا رجله اليمنى ومفترشا رجله اليسرى رافعا رأسه بالتكبير حتى يرجع أعضاءه إلى مقارها (ثم) يرجع بالتكبير للسجدة الثانية. يفعل فيها كالأولى (ثم) ليقم للركعة الثانية مسرعا كالمهر في قيامه بالتكبير مادا به صوته حتى يستوي قائما.
Página 30