وقيل أكثره ستون يوما والدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة فيما دون أربعين يوما إلى سبعة أيام هو دم النفاس وقيل فيما دون ستين يوما إلى عشرة وأحكامها واحدة. (ودم الاستحاضة) هو ما تراه المرأة فيما دون العشر الأيام بعد انقضاء مدة الحيض فيختاط عليها طهرها أو يزيد على المدة المقررة للحيض أو تراه الآيس أو الحامل في مدة الحمل فهذا حدث لا تترك له العبادة بل تغتسل وتصلي. ومسائل الحيض تطلب من مظانها.
Página 12