( فصل) يحرم على المحرم الجماع ودواعيه يفسد حجه بغيبوبة الحشفة وبلا استمناء وكذا القبلة والنظر واللمس بشهوة ويفسد الحج بها مطلقا. وقيل بالجماع والاستمناء فقط. ويلزم بكل ما حرك الذكر دم. ويفسد ولو بعد الوقوف إن وقع قبل طواف الإفاضة. ويلزم الهدي والحج من قابل. وإذا أفسده بالجماع قبل عرفة أحرم وأبدله ولزمه الهدي. إلا إن كان لا يدرك ذلك فليهد الهدي وليحج من قابل وكما يفسد الجماع الحج يفسد العمرة عمدا أو نسيانا. قال القطب والظاهر عندي أن الناسي لا هدي عليه وعليه الحج من قابل (وإن) أفسده بفعل مفسد أو ترك ركن لزمه الهدي والحج من قابل ولا يزوج الحرم ولا يتزوج ولا يتزوج له ولا يعقد ولا يشهد النكاح. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم (ومن) عمل معصية حال إحرامه لزمه الجزاء وهي الفسوق لقوله عز من قائل "ولا فسوق". وقيل الفسوق والسباب ومن جادل بالباطل حتى غضب أو أغضب فعليه دم. وقال بعض يطعم مسكينا (وكره) ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من الطيب قبل الإحرام بيوم أو يومين لأنه محرم على المحرم مطلقا (وجوز) الريحاني العربي على أنه ليس من الطيب وجوز الطيب إن طبخ بمأكول لتغيره بالطبخ. وكما يحرم عليه الطيب يحرم الصيد وأكله ولو صاده غيره ولو كان الصائد غير محرم. وإن صيد فأكله بذبح محل فهل تلزمه قيمة ما أكل أو الكل قولان. وإن بذبح محرم فأكله لزمهما الجزاء. من أفسد حج نفل عمدا أو خطأ لزمه القضاء والهدي على الصحيح إلا أن أمكنه أن يعيده من عامه فليعد (ولا) يقلم المحرم أظفاره ولا يحلق شعره ولا ينتفه. ولا يقتل القمل ولا يطرحه لوا يقطع شيئا من بدنه. فإن فعل ففي شعره إطعام مسكين كظفر. وفي شعرتين مسكينين كالظفرين: وفي الثلاث فما فرقهن دم كالأظفار. وإن تكرر منه ولم يكفر والجنس واحد كفر واحده. وقيل كل يوم كغارة. وفي القملة إن قتلها قبضة من طعام.
Página 106