Jamic
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وإذا أخذ من الحربي أو أحد من أهل الذمة أحد من أهل الإسلام لم يرجع يؤخذ منهم في تلك السنة؛ لأن الذمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم إذا كان عدلا، وهم يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم، فمن قام بالذمة منهم ففعله ماض.
78- باب:
مسألة: في صدقة الماشية من الغنم والإبل والبقر
- وسأل عن صدقة الغنم؟
إذا بلغت أربعين شاة، وحال عليها الحول عند صاحبها ففيها شاة، والموجود عن عبد الله بن عمر قال: "أعيد إلى عمر كتاب رسول الله ^ في الصدقات، قال: «ليس فيما دون الأربعين من الشاء صدقة، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، ثم في كل مائة شاة شاة». فهذا ما جاء به الأثر، وقال به أهل البصر: إنه ليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة حتى تبلغ الأربعين ثم فيها شاة، ثم فيها على ما ذكرنا.
وعن أبي بكر أنه قال: «في سائمة من الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على العشرين والمائة شاة ففيها شاتان إلى أن/387/تبلغ المائتين إلى الثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة شاة» .
وإذا نقص من الأربعين شاة فلا شيء فيها، وإذا لم تزد على المائة والعشرين فليس فيها إلا واحدة، وإذا لم تزد على المائتين فليس فيها إلا شاتان، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم قال: «في كل مائة شاة ففيها شاة»، والحديث المروي عن النبي ^ أنه قال: «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء».
فإذا بلغت الغنم الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادن واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة شاة.
Página 146