Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقال آخرون: الزكاة في ||كل|| ذي سنبلة خاصة، فأما ذوات القرون فلا زكاة فيها، فهذا اختلافهم فيه. ومنهم من قال: في الستة خاصة بالاتفاق.
والصدقة في الرز كالبر.
وإن بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأول صاع النبي ^ ففيه الصدقة.
مما سقاه النهر والمطر ففيه العشر تام. وما سقي بالزجر والغرب ففيه نصف العشر، وما كان لا يشرب بنهر ولا زجر ففيه العشر. ونخل البعل ففيها العشر.
وفي الرواية عن النبي ^ أنه قال: «ليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة». والوسق: ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع.
فإذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ففيها العشر، من كل عشرة واحد من الأنهار، ومن الزجر من كل عشرة نصف واحد.
وقال قوم: حتى يتم عشرون، ثم فيه واحد.
وقال قوم: ما زادت على الثلاثمائة أخرج منها بالحساب ولو قل.
وقال آخرون: حتى تتم عشرة بعد ثلاثمائة.
واختلفوا فيما سقي بالزجر والنهر؛ فقال قوم: تخرج زكاته على ما أدركت. وقال قوم: على ما أسست. وقال بعضهم: بالمقاسمة.
وفي هذه الآراء منهم لكل واحد منهم حجة فيما اعتل به، وبالله التوفيق.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي بالدلاء نصف العشر». فهذا عموم فيما ذكرنا من آرائهم، وفي المقاسمة، وفيما قالوا به.
Página 121