380

ومن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلي انتقض تيممه، فأما ما لم يجد الماء فهو على تيممه أحب إلي؛ لأنه طهارة عند العدم. وقد أجاز بعضهم: التيمم لصلاة الجنازة لمن انتقض وضوؤه وهو فيها. وبعض: لم يجز ذلك للمقيم؛ ولأن صلاة الجنازة على الكفاية، وبالله التوفيق.

Página 380