96

Jamic

جامع ابن بركة ج1

Géneros

قال عليه السلام: (بعثت بكسر الأصنام "نسخة الصليب" وقتل الخنزير وإراقة الخمر) (¬1) ، وإذا كان هذا على ما بيناه وذكرناه لم يتوصل إلى أخذ شحمه من طريق لا يسمى (¬2) ميتة، وفي الإجماع كفاية عما ذكرناه وبالله التوفيق.

مسألة

قال الله تبارك وتعالى: ? { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين } (¬3) ، وظاهر هذه الآية يبيح نكاح الزوجات (والإماء) (¬4) في كل حال، ثم قال جل ذكره: { فاعتزلوا النساء في الحيض } (¬5) فخصت هذه الآية نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطهر. (¬6) ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبايا (¬7) أوطاس من الإماء، (فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن)، (¬8)

والحائل التي يأتيها (¬9) الدم حالا بعد حال، والله أعلم. فما خص الإباحة بتحريم وقت فهو حرام، والباقي على إباحته، وإطلاق الكتاب بجوازه والله أعلم.

¬__________

(¬1) رواه البيهقي وابن ماجه.

(¬2) من (ب) و (ج).

(¬3) المؤمنون: 5.

(¬4) ، (ب) و (ج).

(¬5) البقرة: 222 وأول الآية "ويسألونك عن المحيض قل: هو أذى".

(¬6) أي تحريم نكاح الحائض في حالة حيضها.

(¬7) في (أ) أسبايا.

(¬8) رواه ابن كثير.

(¬9) في (أ) لا يأتيها.

Página 96