Jamic
جامع ابن بركة ج1
Géneros
الدال عليه فما استحق من اسمه كان حكمه ما دخل (ونسخة) اسم ما كان، فحكمه ما دخل تحت اسمه، ولله تعالى أن يجعل البول ماء، ويجعل الماء بولا، ألا ترى إلى أن ما اجتمع عليه أهل دعوتنا أن ما كان من الكرش نجس، وهو الفرث وهو مجتمع الطعام الطاهر والماء والعلف، فإذا اجتمع هذان الطاهران في قرار واحد وتجاورا نقل الله حكمهما عن حكمهما قبل ذلك، وانتقل اسم الطهارة عنهما إلى اسم النجس يفترقان من محلهما، فيلقي الكرش البول إلى المثانة فيكون له حكم النجاسة، ويلقي الفرث إلى الأمعاء فيصير له حكم الطهارة، وكذلك نقلت أحوال عصير العنب من تحليل إلي تحريم، ثم إلى تحليل والجوهر واحد، وإنما تتغير أحكامه بتغير أسمائه وانتقالهما لتغيير أوصافه والله أعلم، وهو الموفق للصواب.
وقد كان هاشم بن عبد الله الخراساني يقول بقول أبي عبيدة في الماء، (¬1) ويوافقه فيه بغلبة الاسم، ووجدت في الأثر، قال الوضاح بن العباس: سألت والدي عن قدر الماء الذي يغتسل فيه الجنب، قال: خمس جرار؛ وقال سليمان بن سعيد بن مبشر (¬2) : سألت والدي سعيد بن مبشر عن قدر الماء الذي يستنجي منه (¬3) الرجل، قال: نحو قربتين من ماء، وقد قيل لأبي عبد الله: أتأخذ بذلك؟ قال: نعم، يعني خوض أبي عبيدة ذلك الماء قال: قيل له: فهل يجوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه أبو عبيدة؟ قال: لا، قال: قلت، فإن (¬4) مس منه ثوبا رطبا فطار منه هل ينجسه؟ قال: ما أبلغ به إلى فساد صلاته، ويدل على أن صب الماء بغير إجراء اليد عليه غسل يكفي قول أبي على موسى بن علي في جراب كنز (¬5) بماء نجس أن ينكل ويصب عليه الماء صبا، وكذلك قالوا في بول الصبي يصب عليه الماء صبا، وقالوا في جراب تبول عليه شاة: إن صب الماء على ظاهره يكفي ولم يشترطوا إجراء اليد عليه.
باب في سؤر السباع
¬__________
(¬1) في (ج ) توافقه.
(¬2) في (ج) بشر.
(¬3) في (ج) فيه.
(¬4) في (أ) لأن.
(¬5) كذا في الأصل.
Página 275