Jamic
جامع ابن بركة ج1
Géneros
رأينا الأمر بالآية والخطاب لها بعد دخول الوقت كان الواجب استعمال ذلك في وقته بالماء، والصعيد فلما رخص لنا تقديم الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى وعملنا بها وبقيت طهارة الصعيد على حكمها والله أعلم.
فإن تيمم لنافلة أو لجنازة أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذر، أو لصلاة فائتة تركها بنسيان أو غيره، فقد ثبتت له الطهارة، فإذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا بالطهارة: { فلم تجدوا ماء } ?عاد التيمم والله أعلم.
مسألة
وجائز التيمم في أول وقت الصلاة وفي وسطه وآخره، لقول الله تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.. } ?إلى قوله { ..فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } ?ولم يشترط إذا قمتم من آخر الوقت، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن له التيمم في آخر وقت الصلاة، وليس له التيمم في أول الوقت لما يرجو من وجود الماء، وهذا القول الذي ذهبنا إليه من قول بعضهم أنظر، لأن الله تعالى عقب ما ذكر من ذكر الطهارة بالماء: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } ، فكان من أراد القيام إلى الصلاة وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها، فالواجب الطهارة له بالماء، فإن لم يجد الماء تيمم، وليس عليه أن يؤخرها إلى آخر وقتها، بل يجب تعجيل الصلاة لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق، والمخصص لوقت دون وقت محتاج إلى دليل؛ وأجمعوا إن الإنسان إذا كان في موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج (¬1) الوقت أن عليه قصد الماء: وليس له أن يتيمم؛لأنه داخل في قوله: { إذا قمتم إلى الصلاة? } وهذا يقدر (¬2) أن يأتي بالطهارة التي أمر بها وهو الماء، وليس له أن يعدل إلى التراب إذا علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ب) آخر.
(¬2) في (ب) القدر.
Página 234