232

والموجبين إلى المنكب (نسختين) المناكب ولله الحمد والمنة، فإن التيمم بدل من الطهارة بالماء، والبدل ينوب مكان المبدل عنه. يقال لهم: هذا غير لازم لنا، ولو كان الأمر على ما ذكرتموه لما جاز أن يقتصر بالتيمم على الوجه واليدين؛ لأن "هذا بدل من ستة أعضاء، فلما قلتم إن هذا، وإن كان بدلا من الماء فإن بعض الأعضاء ينوب مناب الكل، فغير منكر أيضا أن ينوب الكف مناب الذراع"، فإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اليد إلى المرفقين في التيمم: وروى غيرنا أنه مسح إلى المنكبين قيل لهم: رويتم أيضا أنه مسح إلى الكفين ولفظ به. فلما اقتصرتم على بعض ما رويتم ولم تعملوا بكل أخباركم فإن (¬1) كانت الأخبار ولم يعلم الناسخ منها من المنسوخ، ولا المتقدم منها من المتأخر، وجب اتفاقها، وكان المرجوع إلى حكم القرآن بالاستدلال عليه باللغة التي خوطبنا بها والله أعلم. ولا يجوز التيمم إلا بالتراب دون غيره، وهو الصعيد الذي سماه الله صعيدا وأمرنا بالقصد إليه، فأما ما أجازه مخالفونا من التيمم بالنوره والزرنيخ والرماد فذلك عندنا خطأ، فإن قال بعض من يحتج لمن أجاز التيمم بغير التراب الخالص: إن الصعيد مأخوذ مما تصاعد على الأرض وعلاها، فالتراب وغيره يستحق هذا الاسم؛ يقال له هذا إغفال منك، إذ ليس اسم الصعيد مأخوذ من الصعيد، ولو كان كل ما ارتفع من الأرض وعلاها يسمى صعيدا لكان الحيوان، وما كان في معناه يسمى صعيدا بل اسم الصعيد اسم علم ليس باشتقاق. ألا ترى إلى قول الشاعر:

قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم نجع الترائب والرؤوس تقطعت (¬2)

¬__________

(¬1) في (ب) و (ج) فإذا.

(¬2) في (ب) تقطع و (ج) تقطعت.

Página 232