Jamic
جامع ابن بركة ج1
Géneros
وروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن في نسخة أخراهن بالتراب) (¬1) ، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاث مرات، فقال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سنة عنه صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر، لأنا قد تعبدنا الله بتصديق الرأي إذا كان عدلا، ولا نتعبد بنسخ السنن المروية، يقول من يجوز عليه الغلط وتعمد الكذب فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين، وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم.
مسألة
اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجميع، وهو قول أكثرهم؛ وقال بعضهم: عليها غسلان، وهذا الذي نختاره، لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطهر بقوله جل ذكره: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } (¬2) . فهذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث، فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك، وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إدبار الحيضة بالإغتسال، بقول صلى الله عليه وسلم: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي) (¬3) ، فعليها أن تغتسل بالكتاب والسنة غسلتين؛ فإن قال قائل ممن يخالف هذا (¬4) القول: أليس لها إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمما واحدا باتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه؛ قيل له: ومن سلم لك ذلك، ولا يجوز أن يكون ذلك (¬5) باتفاق قبل الحسن، ويقول بعده بخلافه هكذا أظن به من مع علمه واطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعلم.
¬__________
(¬1) متفق عليه.
(¬2) المائدة: 6.
(¬3) تقدم ذكره.
(¬4) في (ج) بهذا.
(¬5) ساقطة من (ج).
Página 227