Jamic
جامع ابن بركة ج1
Géneros
قال أكثر أصحابنا: من نام متكئا وزالت مقعدته عن موضع استواء جلوسه انتقضت طهارته، وقال بعض على قول منهم: إن طهارته لا تنقض حتى يضع جنبه نائما، وهذا القول مع قلة استعمالهم له عندي أنظر؛ لأن السنة تشهد بصحته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إتكأ على يده نائما، حتى نفخ فقام فصلى، فقيل له: إنك نعست، فقال صلى الله عليه وسلم : ( تنام عيني ولا ينام قلبي )، ولم يعد الطهارة، فقال من ذهب إلى أن نقض طهارة من نعس متكئا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لقوله عليه السلام: ( تنام عيني ولا ينام قلبي ) يقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم مستو هو وغيره في حكم البشرية إلا فيما أخبرنا أنه مخصوص به، وكيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه، ولو لم ينم قلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يذهب وقتها ويصليها في غير وقتها هو وأصحابه، والله أعلم بتأويل الخبر الذي يعتمدون عليه.
مسألة
والقهقهة في الصلاة تنقضها، وتنقض الطهارة تعظيما لشأن الصلاة، ولا تنقض الطهارة في غير الصلاة، ولا ينكر مثل هذا في الشرع، ولا يجب أن يقاس على غيرها وهي سنة على حيالها، ولكن إن وجدت حادثة في معناها جاز أن يقاس عليها، ألا ترى أن النوم مضطجعا ينقض الطهارة، والنوم في حال القعود لا ينقضها، ولو نام إنسان على وجهه في السجود انتقضت طهارته إذا لم يكن في الصلاة، ولو كان نومه في حال السجود للصلاة لم تنتقض طهارته، ومثل هذا في الشرع لا ينكر.
مسألة
اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي في محجوب البصر يؤم في الفريضة، فأجاز موسى بن على ذلك، ولم يجز محمد بن محبوب، وكذلك اختلافهما في العبد وغيره، وإذا اختلفا انظر (¬1) ما أيده الدليل وعمل به أهل العلم قبلهما، ولم يرجع في ذلك إلى تقليد واحد منهما بغير دليل والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ج) نظر.
Página 225