Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
قوله: (لوقوع المسكر).
لا فرق فيه بين الخمر وغيره، لأن كل مسكر خمر، والمراد به: المائع بالأصالة، لعدم نجاسة الجامد، ولا فرق أيضا بين كثيره وقليله، حتى القطرة، كما يظهر من العبارة، وقد فرق بين الأصحاب، فأوجب في القطرة عشرين (1).
والفقاع خمر، وكما ورد به النص (2)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (أو مني).
اشتهر القول بذلك بين الأصحاب، ولا نص فيه، على ما ذكره الشيخ أبو علي ابن الشيخ أبي جعفر في شرح نهاية والده.
قوله: (أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس).
ذهب إلى ذلك الشيخ (3) وعامة الأصحاب (4)، نظرا إلى أنها كالمني، ولغلظ نجاستها، وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر، وللقليل خمس (5)، وكذا ابنا بابويه (6)، وإن خالفاه في مقدر الكثير والقليل، والاحتياط العمل بالمشهور.
قوله: (أو موت بعير).
هو للجنس، يتناول الذكر والأنثى، ومثله الثور عند الأكثر - وهو ذكر البقر - لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (7)، خلافا لابن إدريس فإنه
Página 138