56

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعد النجاسة بالملاقاة.

ومنها: أنه لو تنجست البئر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء، والتالي ظاهر البطلان، لأن الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير بها - قبل وقوعه محكوم بطهارته، فتمتنع نجاسته بغير منجس، وللاستصحاب.

بيان الملازمة: إن نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضي نجاسة الماء الواقع، لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهرا وبعضه نجسا، مع عدم التغير.

ومنها: العمومات الدالة على عدم انفعال الماء إلا مع تغيره بالنجاسة، إلا ما أخرجه دليل، فالأصح حينئذ القول بعدم التنجيس.

قوله: (الفصل الثاني: في المضاف والأسئار).

السؤر لغة : هو ما فضل من شرب الحيوان (1)، ويراد به هنا: ما باشره جسم حيوان مع قلته، فإن البحث عنه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته، وذلك لا اختصاص له بالشرب.

قوله: (المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، ويمكن سلبه عنه).

المراد بعدم الصدق، وبإمكان السلب، أي: جوازه عند أهل العرف - كما تقدم في بيان مدلول المطلق - ولما كان المضاف مقابلا للمطلق كانت خاصتاه مقابلتين لخاصتي المطلق، وإذ قد بينا - في ما سبق - أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف المضاف المستفاد من قوله: (ما لا يصدق) قادحا في صحة التعريف، لأن التعريف اللفظي يطلب به بيان موضوع اللفظ فيكفي فيه الإتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا

Página 122