35

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بطهارة البلل المشتبه بعده، وعدم كونه ناقضا؟ وجهان، ويحتمل قويا الحكم بطهارة الخارج منها، وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ، والقول بتعدية الحكم باستحباب الاستبراء إليها ضعيف، لأن فيه خروجا عن المنصوص، مع انتفاء محله.

قوله: (ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة).

لأن ذلك حدث متجدد.

قوله: (ومسح بطنه عند الفراغ).

أي: بعده قائما بيده اليمنى، قاله المفيد رحمه الله (1)، ومن تبعه (2).

قوله: (ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين).

لثبوت النهي عن - ذلك والمراد: نفس القرص دون الجهة، بخلاف القبلة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبولن أحدكم، وفرجه باد للقمر) (2).

قال المصنف في المنتهى: لو استتر عنهما بشئ فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز، فها هنا أولى (4).

قوله: (واستقبال الريح بالبول).

Página 101