290

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والتحقيق أن هنا أمرين: الأمر بالغسل الحقيقي الذي امتنع تعلقه بالمكلف في زمان تعذره، والأمر الثاني بغسل الضرورة في محل الضرورة، فإذا خرج المكلف من عهدة الثاني بامتثاله بقي الأمر الأول، لأن متعلقه لم يتحقق بعد، فإذا زال العذر زال امتناع تعلقه، فوجب امتثاله، ولولا ذلك لكان إذا أمر المسلم الكافر بالتغسيل فلم يفعل يسقط الغسل أصلا، لانحصار الوجوب حينئذ في الأمر لتعذر الغسل.

هذا كله بالنسبة إلى المسلم، أما الكافر فإنه مكلف بفعل الغسل الحقيقي بأن يسلم ثم يوقعه، لأنه مكلف بالفروع كما هو مقرر في موضعه، وبهذا يظهر أن الأمر بالغسل الحقيقي لم يسقط إلا بالإضافة إلى ذلك المسلم الذي ليس بمماثل، فعلى هذا لو مس الميت ماس وجب عليه الغسل لبقاء نجاسته، فيجب تطهير الكفن الملاقي له برطوبة إذا أمكن الغسل، وبما حققناه ينكشف حكم كثير من المسائل، سيأتي جملة منها بعد إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا).

لا يخفى أن موضع هذه المسألة ما سبق، ولا يخفى أن كلام المصنف في هذا البحث منتشر.

قوله: (ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة) أي: تغسل ابن ثلاث سنين مجردا، وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل الأجنبي، والمراد جواز ذلك اختيارا، وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل (1)، ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال الصبية (2)، وجوز المفيد (3)، وسلار (4) تغسيل ابن

Página 363