285

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أخيه عليه السلام في أكيل السبع (1)، وفي العظم الواحد تردد، وعن ابن الجنيد وجوب غسله (2).

قوله: (وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن).

لمرفوعة رواها البزنطي: (إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب) (3) وهو يستلزم أولوية الغسل والكفن لترتبها عليهما، وألحق في الذكرى بالصدر القلب لفحوى الرواية، وكذا بعض كل واحد منهما محتجا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة (4)، وفي الدليل ضعف، وفي دلالة الرواية على حكم القلب بالفحوى وبغيرها نظر، والاحتياط طريق السلامة، فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره.

قوله: (وفي الحنوط إشكال).

في القاموس: الحنوط كصبور وكتاب، كل طيب يخلط للميت (5)، والمراد به هنا المسح بالكافور، ومنشأ الإشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميت، ومن أن المساواة لا تقضي العموم، وظاهر كلام الشارح أن الإشكال مع فقد المساجد (6)، وظاهر العبارة يشهد له، إلا أنه بعيد.

وشيخنا الشهيد رد هذا الإشكال بأنه مع فقد المساجد لا وجه للتحنيط، ومع وجودها لا وجه للتردد (7)، والحق أنه مع وجود المساجد يجب الحنوط لفحوى الرواية السابقة (8)، ولأن الحكم معلق بمساجد الميت، والأصل بقاء ما كان، ولأن (الميسور

Página 358