267

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويجب عليها غسل ما ظهر من فرجها أيضا، لإصابة النجاسة له، ذكره شيخنا الشهيد (1)، وأهمله المصنف، قال الشيخ: وتغيير الخرقة (2)، حكاه عنه في التذكرة (3)، ولا وجه له.

والوضوء لكل صلاة، وخالف ابن أبي عقيل في ذلك، فلم يوجب الوضوء في هذا القسم، وجعله غير ناقض للطهارة، حكاه عنه في الذكرى (4)، والمصنف في المنتهى (5) والمختلف (6)، وابن الجنيد أوجب فيه غسلا واحدا في اليوم والليلة (7)، وهما نادران، لإجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما، مع دلالة الأخبار على الوضوء متكررا (8).

وإن غمس الدم القطنة، بمعنى شموله باطنها وظاهرها جميعا، ففي موثقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فإذا نفذ اغتسلت وصلت) (9) والنفوذ يقتضي الاستيعاب، لأنه مأخوذ من نفذ السهم من الرمية إذا خرقها (10)، وقد تشهد له عبارات الأصحاب، حيث عبر بعضهم عن هذا القسم: بثقب الدم الكرسف (11)، وبعضهم: بظهوره عليه (12)، وبعضهم: بغمسه له (13)، ومرادهم واحد قطعا، ومجموع هذه العبارات يستلزم ما فسرنا به، فمع الغمس المذكور يجب مع ما تقدم تغيير

Página 340