247

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا، وقطع في التذكرة (١) بفسق الواطئ، ولو استحله كفر قطعا، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة، ما لم يدع الشبهة الممكنة في حقه، فيجب تعزيره بما يراه الحاكم، ويحكى عن أبي علي بن الشيخ أبي جعفر رحمه الله تعزيره بإثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (٢) ولا نعرف المأخذ، وإنما بناء التعزيرات على عدم التقدير، إذ هي منوطة بنظر الحاكم، إلا ما اختص بالنص.

وهذا إذا كان عالما بالحيض، متعمدا للفعل، فلو جهل الحيض فلا شئ عليه، ومثله ما لو نسيه، وكذا لو جهل التحريم خاصة أو نسيه لعموم قوله عليه السلام:

(الناس في سعة مما لم يعلموا) (٣)، وقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (٤).

ولو وطأ طاهرا فطرأ الحيض وجب النزع حال العلم ، فإن استدام تعلقت به الأحكام، ويجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضيع حقه، لقوله تعالى:

﴿2.228@ ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾

(5) فلولا وجوب القول لما حرم الكتمان.

وإن اشتبه الحال، فإن كان لتحيرها فقد تقدم في أحكام المتحيرة، وإن كان لغلبة ظن كذبها بالتهمة، ففي الذكرى يجب اجتنابها (6)، وفيه نظر، وصرح المصنف في التذكرة بعدمه (7)، وفي المنتهى أوجب الامتناع حالة الاستمرار مع الاشتباه (8)، محتجا بوجوب تغليب الحرام للاحتياط في الفروج.

فإن كان يريد الاشتباه للتحير فقد تقدم حكمه، وإن كان لغيره - كما في الزائد

Página 320