Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
Muhaqqiq Thani Karaki (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
المرة الأولى المرة الثانية أ ب ج د واعلم، أنها لو أرادت قضاء غير الصوم من العبادات، كالصلاة، أو فعل الطواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك.
ولو أراد زوجها طلاقها أوقعه في أول النهار، أي وقت شاء، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، وإذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب الحيض في كل شهر، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، للرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين: الأقراء والأشهر (1)، ويحتمل انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه.
قوله: (لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة...).
كما تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد، كذلك تثبت في المقادير المختلفة، كثلاثة وخمسة وسبعة مثلا، وذلك إذا كانت متسقة أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في الدورين - بأن ترى العدد الأول في الدور الأول أول الدور الثاني، وكذا العدد الثاني والثالث.
ولا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد - كما مثلنا - أو لا تكون، كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرة - كما ذكرنا - أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة، ثم في شهرين خمسة خمسة، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة، ثم في الدور الثاني كذلك.
Página 315