207

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أن يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شئ يعتد به عرفا.

واعلم أن في رواية محمد بن إسماعيل الصحيحة (1) تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة، وقد ينافي هذا الحكم.

وأما الحكم الثاني، فمستنده قوله: (إذا أدخله فقد وجب الغسل) (2) وليس المراد إدخال الجميع قطعا للاكتفاء بالحشفة، فتعين أن يراد به البعض، أعني الحشفة أو ما ساواها، وفيه تكلف، ولا ريب أن الوجوب أحوط.

قوله: (وفي الملفوف نظر).

ينشأ من صدق الالتقاء، إذ المراد به التحاذي لا التماس لامتناعه، فإن ختان المرأة في أعلى الفرج، وبينه وبين مدخل الذكر ثقبة البول، ومن أن الالتقاء إنما يحمل على المعهود دون غيره، ولانتفاء الاستمتاع، وبالأول أفتى المصنف في المنتهى (3) وشيخنا الشهيد (4)، وربما فرق بعض العامة بين ما إذا كانت اللفافة رقيقة وصفيقة، لعدم حصول اللذة في الثاني دون الأول (5)، والوجوب مطلقا أظهر.

قوله: (لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه).

إنما خص المسألة بخروجه من الصلب، لأنه مجراه الطبيعي، وهو موضع التردد، وكذا لو خرج من ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه، أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به.

ووجه القرب أن إطلاق اللفظ يقتضي الحمل على المتعارف في الاستعمال والمتفاهم عند الإطلاق، وهذا لندوره غير متعارف، فلا يحمل إطلاق اللفظ عليه إلى

Página 277