قوله: (والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا).
ويستحب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، وقول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (1) ضعيف، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.
قوله: (والدعاء عندهما).
يريد به: فيهما، كما عبر به في المنتهى (2).
قوله: (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه...).
قال في الذكرى (3): إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (4)؟
والفرق ذكره في المبسوط (5)، وتبعه جماعة (6)، وتتخير الخنثى.
قوله: (والوضوء بمد).
سيأتي بيان المد - إن شاء الله تعالى - في الفطرة (7)، قال في الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (8).
Página 230