112

Jam' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وعاريا لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (1) والصلاة فيه أفضل، لحصول الستر واستيفاء جميع أفعال الصلاة، ومانعية النجاسة على بعض الأحوال، وعلى كل تقدير فلا إعادة، قال في المنتهى: لو صلى عاريا فلا إعادة، قولا واحدا (2).

قوله: (ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة).

أوجب الشيخ الإعادة إذا لم يجد ما يغسله به فتيمم وصلى فيه، ثم وجد الماء (3)، ومستنده ضعيف .

قوله: (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس).

وقيل: إن الحكم مقصور على الحصر والبواري والأرض وأنها لا تطهر، بل تجوز الصلاة عليها (4)، وعموم النص المصرح بالطهارة يدفعها (5)، نعم لا تطهر المنقول عادة، سوى ما ذكر، وما لا ينقل عادة كالأخشاب، والأبواب المثبتة في البناء، والأشجار، والفواكه الباقية على أصولها، والزرع القائم لا الحصيد إذا جف بالشمس طهر ولا بد في التجفيف من كونه بإشراق، فلا يكفي التجفيف بالحرارة والريح، خلافا للشيخ في الخلاف (6)، ولا ريب أن ما يبقى عين النجاسة فيه لا يطهر كصفرة البول المتغير، ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن (7)،

Página 178