٤٢٤ - وللنسائي نحوه وله وللترمذي: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (١).
٤٢٥ - وعنه أنه: مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: «هَلَّا انتفعتم بِإِهَابِهَا» قلنا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا (١). للشيخين.
٤٢٦ - ولمالك ولأصحاب السنن نحوه، إلا أن في رواية الترمذي ذكر دباغ الجلد (١).
٤٢٧ - ولأبي داود مثله: وفيه كان الزُّهْرِيِّ ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال (١).
٤٢٨ - ولمالك وأبي داود عن عَائِشَةَ أَنَّ النبي ﷺ: أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (١).
٤٢٩ - وللنسائي سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (١).
٤٣٠ - عَبْدُ الله بْنِ عُكَيْمٍ: أن النبي ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (١). لأبى داود والنسائي والترمذي.