٣٩٥ - ولأبي داود عن هَمَّامٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ. بنحوه (١).
٣٩٦ - وللترمذي أنها أَمَرَتْ لضيف بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إليها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ بِأَصَابِعِي (١).
٣٩٧ - يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عمر احْتَلَمَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ الْاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِ، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا، وَالله لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ. للموطأ (١).
٣٩٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: إنما الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ. للترمذي تعليقًا (١).
٣٩٩ - أَسْمَاءَ بنت أبي بكر: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: (إن) (١) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فِيهِ. للستة (٢).
٤٠٠ - وفي رواية أبي داود إنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ (شيئًا) (١) (٢).