٣٥٦ - ابْنِ عَبَّاسٍ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فجاء ليَتَوَضَّأَ مِنْها أو يغتسل، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ (١). للترمذي.
٣٥٧ - أَبو جُحَيْفَةَ خرج علينا النَّبِيَّ ﷺ بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فرأيت النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ ذلك الْوَضُوءَ، مَنْ أَصَابَ مِنْهُ تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. لأبي داود والنسائي وللشيخين مطولًا (١).
٣٥٨ - نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسَلَ الرجل بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا. لمالك (١).
٣٥٩ - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ من الجنابة. للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
٣٦٠ - ومن رواياته: فَيُبَادِرُنِي، حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي (١).
٣٦١ - ومنها: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ. (قال: سفيان والفرق ثلاثة أصوع) (١).
٣٦٢ - ومنها: يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ، حَتَّى يَقُولَ: دَعِي لِي. وَأَقُولُ أَنَا: دَعْ لِي (١).
٣٦٣ - ولمسلم عن ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ من فَضْلِ مَيْمُونَةَ (١).
٣٦٤ - وللنسائي: أُمُّ هَانِئٍ: اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (١).