261

Recopilación de beneficios de los textos esenciales y la combinación de adicionales

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Editorial

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت والكويت

١٤٦٠ - (جَابِر): كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ فنَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا، وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٨٣٣) وقال المنذري في «مختصره» ١/ ٣٩٦: ذكر علي بن المديني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، وقال الألباني ضعيف موقوف، انظر ضعيف أبي داود (١٧٩).
القنوت والركوع والسجود
١٤٦١ - أَنَسُ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَالله مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ النَّبِيِّ ﷺ فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا عليهم ﷺ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، فسئل أَنَس عَنِ الْقُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ (١).

(١) رواه البخاري (٤٠٨٨)، ومسلم (٦٧٧)، وأبو داود (١٤٤٤)، والنسائي ٢/ ٢٠٠.
١٤٦٢ - وفي رواية: قال سليمانُ الأحولُ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ: بعد الركوعِ أو قبله؟ قال: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قُلْتَ: فإن ناسًا يزعمون أن رسولَ الله ﷺ قنتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا يدعو على أناس قتلوا أناسًا من أصحابه. -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ الله ﷺ عَهْدٌ. للشيخينِ ولأبي داود، والنسائيِّ نحوه (١).

(١) البخاري (٤٠٩٦).
١٤٦٣ - ابْنِ عَبَّاس قنت رَسُولُ الله ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (١٤٤٣).وقال الحاكم ١/ ٢٥٥ - ٢٢٦: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٢٨٠).

1 / 241