٧٨٦ - ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (١).
(١) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٧ (١٣٠٧٠) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٧٢): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في المطالب العالية (١٧٤): صحيح موقوف.
٧٨٧ - مَيْمُونَةَ: سَتَرْتُ -رسولَ الله ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ- أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (١).
(١) رواه البخاري (٢٨١)، ومسلم (٣١٧).
٧٨٨ - وفي رواية: فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بيَدَيْهِ (١). للشيخين.
(١) رواه البخاري (٢٧٦).
٧٨٩ - وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (١).
(١) رواه مسلم (٣١٧)، وأبو داود (٢٤٥)، والنسائي ١/ ١٣٧ - ١٣٨.
٧٩٠ - وله عن عمر نحوه، وفيه: حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١).
(١) رواه النسائي ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦،وصححه الألباني (٤٠٩).
٧٩١ - أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفَأَنْقُضُهُ للحيضة والْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِيي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي». لمسلم وأصحاب السنن (١).
(١) رواه مسلم (٣٣٠).
٧٩٢ - وفي رواية: «اغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ» (١).
(١) رواه أبو داود (٢٥٢) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٧).