279

La unión entre los dos Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Editorial

دار المحقق للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

٤٠٩ - (١٢) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ (١). في بعض طرق البخاري: وَرَأْسُهُ فِي حِجرِي.
٤١٠ - (١٣) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا (٢) فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٣) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إِلا النِّكَاحَ). فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيئًا إِلا خَالفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا أَفَلا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى ظَننا أَنْ قَدْ وَجَدَ (٤) عَلَيهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيهِمَا (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤١١ - (١٤) مسلم. عَنْ عَلِيٍّ قَال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً (٦)، فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَال: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) (٧). وفي روايةٍ: فَسَأَلَهُ فَقَال: (مِنْهُ الْوُضُوءُ).

(١) مسلم (١/ ٢٤٦ رقم ٣٠١)، البخاري (١/ ٤٠١ رقم ٢٩٧)، وانظر رقم (٧٥٤٩).
(٢) في (أ): "يجامعوهن"، والمراد: يساكنوها في البيوت.
(٣) سورة البقرة، آية (٢٢٢).
(٤) "وجد" أي: غضب.
(٥) مسلم (١/ ٢٤٦ رقم ٣٠٢).
(٦) "مذاء": كثير المذي، والمذي: ماء رقيق يخرج عند الملاعبة واشتداد الشهوة.
(٧) مسلم (١/ ٢٤٧ رقم ٣٠٣)، البخاري (١/ ٢٣٠ رقم ١٣٢)، وانظر أرقام (١٧٨، ٢٦٩).

1 / 231