266

La unión entre los dos Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Editorial

دار المحقق للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

بِالإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيهِ فَغَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ. . الحديث. وفيه: ثُمَّ صَلَّى بِنَا. ولم يقل البخاري: بنا. (١)
٣٧٠ - (٦) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ فِي هَذَا الخَبَرِ قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَال لِي: (أَمَعَكَ مَاءٌ؟) قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيهِ مِنْهَا (٢) حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيتُ لأَنْزِعَ خُفَّيهِ، فَقَال: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ). وَمَسَحَ عَلَيهِمَا. (٣)
٣٧١ - (٧) وعَنْهُ قَال: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَال: (أَمَعَكَ مَاءٌ؟) فَأَتَيتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَينَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا. (٣) لَمْ يَذْكُر البخاري: المسح على الناصية في كتابه، ولا (٤) ذكر المسح على العمامة من حديث المغيرة، ولا ذكر في كتابه صلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس ولا بالنبي ﷺ. وفي بعض طرقه: فَمَضْمَضَ

(١) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل والحمد لله".
(٢) في (ج): "بينهما".
(٣) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٤) قوله: "ولا" ليس في (أ).

1 / 218