La unión entre los dos Sahih
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
Editorial
دار المحقق للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
Ubicación del editor
الرياض - المملكة العربية السعودية
Géneros
هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﵍، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ (١) أَعْوَرِ الْعَينِ الْيُمْنَى كَأَنّهَا (٢) عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (٣) فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيِلَ: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ) (٤).
٢٢٤ - (١٩) وعَنْهُ قَال: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمًا بَينَ ظَهْرَانَي الناسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّال فَقَال: (إِنَّ الله ﵎ لَيس بِأَعْوَرَ ألا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّال أَعْوَرُ عَينِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَينَهُ عِنَبَة طَافِيَةٌ). قَال: وَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (أَرَانِي الليلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعبةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَينَ مَنْكِبَيهِ (٥) رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلَينِ وَهُوَ بَينَهُمَا يَطوفُ بِالْبَيت، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَينِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيتُ مِنَ الناسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلَينِ يَطُوفُ بِالْبَيتِ (٦)، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا (٧) الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ) (٨).
٢٢٥ - (٢٠) وعنهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (بَينَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدم سَبِطُ الشَّعْرِ بَينَ رَجُلَينِ يَنْطِفُ رَأسُهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأسُهُ مَاءً فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلتفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأسِ أَعْوَرُ الْعَينِ كَأَنَّ عَينَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ،
(١) "قطط": شديد الجعودة.
(٢) في (ج): "كأن عينه"، وفي الحاشية: "كأنها".
(٣) "طافية": روي بهمز وبغير همز، فمن همز فمعناه فصب ضوؤها، ومن لم يهمز فمعناه ناتئة بارزة.
(٤) مسلم (١/ ١٥٤ رقم ١٦٩)، البخاري (٦/ ٤٧٧ رقم ٣٤٤٠)، وانظر أرقام (٣٤٤١، ٥٩٠٢، ٦٩٩٩، ٧٠٢٦، ٧١٢٨).
(٥) في (ج): "كتفيه"، وفي الحاشية كتب "منكبيه".
(٦) قوله: "يطوف بالبيت" ليس في (أ).
(٧) قوله "هذا" ليس في (ج).
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
1 / 133