La unión entre los dos Sahih

Ibn Kharrat Ishbili d. 581 AH
113

La unión entre los dos Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Editorial

دار المحقق للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

١٢٤ - (١٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْمُوجِبَتَانِ (١)؟ قَال: (مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ النَّارَ) (٢). ١٢٥ - (١٧) [وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ) (٣)] (٤). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا. ١٢٦ - (١٨) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: (أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵇ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ) (٥). ١٢٧ - (١٩) وعَنْهُ قَال: أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيتُهُ وَقَدِ اسْتَيقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيهِ فَقَال: (مَا مِنْ عَبْدٍ قَال: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرقَ) ثَلاثًا، ثُمَّ قَال فِي الرَّابِعَةِ: (عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ). قَال: فَخَرَجَ أَبُّو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ (٦) أَبِي ذَرٍّ (٧). قال البخاري في

(١) "الموجبتان": سميتا بذلك لأن الله أوجب بهما ما ذكره من الخلود في الجنة أو في النار. (٢) مسلم (١/ ٩٤ رقم ٩٣). (٣) مسلم (١/ ٩٤ رقم ٩٣). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٥) مسلم (١/ ٩٤ رقم ٩٤)، البخاري (٣/ ١١٠ رقم ١٢٣٧)، وانظر أرقام (١٤٠٨، ٢٣٨٨، ٣٢٢٢، ٥٨٢٧، ٦٢٦٨، ٦٤٤٣، ٦٤٤٤، ٧٤٨٧). (٦) "وإن رغم أنف": الرغام التراب، يقال: أرغم الله أنفه أي ألصقه بالتراب، والمراد: خضع وذل، فكأنه لصق بالتراب. (٧) انظر الحديث الذي قبله.

1 / 65