والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي التي كبرياتها ونتائجها هذه | بعينها ، لكن صغرياتها سوالب ( مركبة ) تنتج بقوة الإيجاب .
وأنه لما ثبت أن الأكبر ثابت لكل ما ثبت له الأوسط ، أو مسلوب | عنه ، دخل الأصغر بثبوت الوسط له بحسب البساطة أو التركيب تحت | ذلك الحكم ، فحكم عليه بالأكبر ، والصغرى التي ما عدا الممكنتين مع الكبرى | التي لا يغير فيها الحكم ، بحسب وصف الموضوع جهته المتجه فيها كجهته | الكبرى ، إذ الأصغر منها بعض جزئيات الأوسط ، فحكمه حكم تلك الجزئيات ، | وكذلك في الصغرى الممكنة مع الكبرى ، الضرورية والدائمة والممكنة .
فإن الصغرى إن كانت بالفعل فظاهر ، وإن كانت بالقوة فممكن أن يحكم | بالأكبر على الأصغر ، كالكبرى .
وما أمكن أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الأمر ، إذ ما ليس | بضروري في نفس الأمر فيمتنع أن يكون ضروريا ، فما لا يمتنع أن يكون ضروريا | فهو ضروري في نفس الأمر ( كما ذكرنا ) بطريق عكس النقيض ، وكذا ما أمكن | أن يكون ممكنا . والدائمة الكبرى لا يحكم بها إلا مع الضرورة ، فحكمها حكم | الضرورية ، فإن قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة دائمة ، ومع باقي الكبريات التي | يصدق عليها الإطلاق .
فالتنيجة ممكنة : إما عامة إن كانت الكبرى محتملة للضرورة أو خاصة | إن لم تحتملها ، لأن الممكنة إن كانت فعلية ، فالنتيجة مطلقة ، وإن كانت | بالقوة ( فقد ) أمكن كون النتيجة مطلقة . ولا معنى لكون القضية ممكنة إلا | أمكان الحكم الفعلي . |
Página 179