وحكم كل واحد من الأجزاء في التقسيم هذا الحكم وهلم جرا . وإذا اعتبرنا | يصدق ذلك الحكم . | | تأليفها من الصادقات والكاذبات وخلطها ، فقد تتألف اللزوجية من صادقتين | وقد سبق مثاله ، وكاذبتين مثل : إن كان الجمل يطير فله جناح وكاذبة مقدم ، | وصادقة تال ، مثل : إن كان يطير فهو حيوان ، ولا يصدق عكسه ، إذ لا معنى | للزوم إلا الحكم بلزوم صدق التالي ، على تقدير صدق المقدم ، فإذا لم يصدق لم | يصدق ذلك الحكم .
والإتفاقية لا تصدق إلا من صادقتين ، وهو ظاهر . وأما المنفصلة فعلى ثلاثة | أقسام : حقيقية ، ومانعة الجمع ، ومانعة الخلو .
فالحقيقية هي التي حكم فيها بالمعاندة أو عدم الموافقة بين قضيتين أو أكثر ، | في الصدق والكذب معا ، في الموجبة ، أو بسالب ذلك العناد ، ولا موافقة في | السالبة ، مثل ما حكم فيها بالمعاندة : أما هذا العدد زوج أو فرد ، من | جزأين ، أو أما زائد أو مساو ، من أكثر ، وليس أما هذا العدد زوج أو | أثنين من جزأين وبأضافة أو أربعة من أكثر .
ومثال ما حكم فيها باللاموافقة وتسمى اتفاقية : أما زيد كاتب أو أسود ، | إذا كان كاتبا أبيض ، وليس كذا إذا جعهما أو فقدهما .
ومانعة الجمع هي التي حكم فيها بذلك في الصدق فقط ، من غير منع كونه | في الكذب أيضا ، مثل : أما هذا حجر أو شجر ، وليس ، أما حجر أو جماد في | العنادية ، أما هذا كاتب أو أسود ، إذا لم يستجمعهما ، أو ليس كذا إذا | استجمعهما في الإتفاقية .
ومانعة الخلو ما حكم فيها بذلك في الكذب فقط ، ولا يمنع الصدق ، مثل | أما زيد في الماء أو غير غريق ، وليس أما هذا حيوان أو نبات ، في العنادية .
Página 167