79

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Investigador

إبراهيم العجوز

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

بيروت

أَو كَانَ فيهم فرض أَو فرضان أَي صَاحبه أَو صَاحبهمَا وهما متماثلان كَنِصْف أَو نِصْفَيْنِ فَمن مخرجه أصل الْمَسْأَلَة كَزَوج وَأَخ لأَب أَو أُخْت لأَب المسالة من اثْنَيْنِ مخرج النّصْف فالنصف مخرجه إثنان لِأَنَّهَا أقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَكَذَا الْبَاقِي وَالثلث مخرجه ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة أَو كَانَ فِيهَا فرضان مخرجاهما مُخْتَلِفَانِ فَإِن تداخلا بِأَن فني الْأَكْثَر مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مرَّتَيْنِ فَأكْثر كثلاثة مَعَ سِتَّة أَو تِسْعَة فأكثرهما أصل الْمَسْأَلَة كَأُمّ وَوَلَدي أم أَو أَخ لأَب فِيهَا سدس وَثلث فَهِيَ من سِتَّة أَو توافقا بِأَن لم يفنهما إِلَّا عدد ثَالِث كستة وَأَرْبَعَة يفنيهما الإثنان فَالْحَاصِل بِضَرْب الوفق من أَحدهمَا أَي الْجُزْء الَّذِي حصلت بِهِ الْمُوَافقَة فِي الآخر هُوَ أصل الْمَسْأَلَة كَزَوْجَة وَأم وَابْن فِيهَا ثمن وَسدس وهما متوافقان بِالنِّصْفِ إِذْ كل مِنْهُمَا لَهُ نصف صَحِيح فَيضْرب نصف الثَّمَانِية أَو السِّتَّة فِي الآخر يبلغ أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة أَو تباينا بِأَن لم يفنهما إِلَّا وَاحِد وَلَا يُسمى عددا كثلاثة وَأَرْبَعَة فَيضْرب كل فِي كل أَي الْحَاصِل بذلك أصل الْمَسْأَلَة كَأُمّ وَزَوْجَة وَأَخ لأَب فِيهَا ثلث وَربع فَيضْرب أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ إثني عشر وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة وَالْأُصُول سَبْعَة اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَالَّذِي يعول مِنْهَا ثَلَاثَة الأول السِّتَّة فتعول إِلَى سَبْعَة كَزَوج وأختين لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب للزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل أُخْت اثْنَان وَثَمَانِية كهم وَأم لَهَا السُّدس وَاحِد وَتِسْعَة كهم وَأَخ لأم لَهُ السُّدس وَأحد عشرَة كهم وَأَخ آخر لأم لَهُ وَاحِد وَالثَّانِي الاثنا عشر تعول إِلَى ثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ إثنان وَلكُل أُخْت أَرْبَعَة وَخَمْسَة عشر كهم وَأَخ لأم لَهُ السُّدس اثْنَان وَسَبْعَة عشر كهم وَأَخ آخر لأم لَهُ اثْنَان وَالثَّالِث الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كبنتين وأبوين وَزَوْجَة للبنتين سِتَّة عشر وللأبوين ثَمَانِيَة وللزوجة ثَلَاثَة فالعول زِيَادَة مَا بَقِي من سِهَام دوِي

1 / 81