49

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Editor

إبراهيم العجوز

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

بيروت

لَكِن تَابع الشَّافِعِي القعْنبِي عَن مَالك أخرجه عَنهُ البُخَارِيّ وَهِي مُتَابعَة تَامَّة وَله مُتَابعَة قَاصِرَة فِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة من رِوَايَة عَاصِم ابْن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُحَمَّد بن زيد عَن جده عبد الله بن عمر بِلَفْظ ثَلَاثِينَ وَفِي صَحِيح مُسلم من رِوَايَة عبيد الله ابْن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِلَفْظ فاقدر وَآله ثَلَاثِينَ
وَلَا تخْتَص الْمُتَابَعَة بقسيمها بِاللَّفْظِ بل وَلَو جَاءَت بِالْمَعْنَى كفي نعم تخْتَص بِكَوْنِهَا من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ أَو وَافقه متن يُشبههُ فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى أَو فِي الْمَعْنى فَقَط من رِوَايَة صَحَابِيّ آخر فالشاهد مِثَاله فِي الحَدِيث السَّابِق مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن حنين عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِمثل حَدِيث ابْن دِينَار عَن ابْن عمر سَوَاء بِلَفْظِهِ وَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ
فَإِن أغمى عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَخص قوم الْمُتَابَعَة بِمَا حصل فِي اللَّفْظ سَوَاء كَانَ من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ أم لَا وَالشَّاهِد بِمَا حصل بِالْمَعْنَى كَذَلِك وَقد يُطلق أَحدهمَا على الآخر وَالْأَمر فِيهِ سهل
وتتبع الطّرق من الْمُحدث من الْجَوَامِع وَالْمَسَانِيد وَغَيرهَا لَهُ أَي للْحَدِيث الَّذِي يظنّ أَنه فَرد ليعلم هَل لَهُ متابع أَو شَاهد أَو لَا اعْتِبَار أَي يُسمى بذلك والمردود إِمَّا أَن يكون رده لسقط أَي حذف بعض رجال الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ السقط من أول السَّنَد فمعلق سَوَاء كَانَ السَّاقِط وَاحِدًا أم أَكثر وَلَو كل رِجَاله وَقيل مثلا قَالَ رَسُول الله ﷺ وَهَذَا النَّوْع كثير فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَالَ ابْن الصّلاح وَحكمه أَنه إِن أَتَى بِصِيغَة الْجَزْم كَقَوْلِه قَالَ وروى دلّ على أَنه ثَبت إِسْنَاده عِنْده وَإِنَّمَا حذفه لغَرَض من الْأَغْرَاض وَإِلَّا كيروى وَيذكر فَفِيهِ مقَال أما فِي غير صَحِيحه فمردود للْجَهْل بِحَال السَّاقِط مَا لم يعرف من وَجه آخر أَو كَانَ بعد التَّابِعِيّ فمرسل بِأَن يَقُول التَّابِعِيّ كَبِيرا كَانَ أَو صَغِيرا
قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا أَو افْعَل كَذَا وَإِنَّمَا رد للْجَهْل بِحَال السَّاقِط إِذْ يحْتَمل أَن يكون صحابيا وَأَن يكون تابعيا
وعَلى الثَّانِي يحْتَمل أَن يكون ضَعِيفا وَأَن يكون ثِقَة وعَلى الثَّانِي يحْتَمل أَن يكون حمل عَن صَحَابِيّ وَأَن يكون حمل عَن تَابِعِيّ آخر وعَلى الثَّانِي فَيَعُود

1 / 51