بالشهادتين على الوجه المنقول.
الثامن: الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم بعد الشهادتين، ووجوبها إجماعي، وصحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم (27) المشعرتان بخلافه متأولتان (28). وليست ركنا خلافا للخلاف (29)، وتجب في كلا الشهادتين، وقول ابن الجنيد بوجوبها في أحدهما فقط (30)، والصدوق بعدم وجوبها في الأول (31) شاذان.
التاسع: التسليم، وصيغته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأصح وجوبه (32) كما نطقت به الروايات المعتبرة المتكثرة.
Página 29