538

منهيا عنه فان كان بصورة الذكر بطلت به الصلوة لانه من كلام الادميين وكذا القول في الفعل الكثير لانه خارج من الصلوة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير وشيخنا الشهيد كلام في ناوى المندوب في القول بنية الوجوب من حيث اشتراكهما في الترجيح ونية المنع من الترك الذى هو فضل الوجوب مؤكدة والظاهر انه ليس شى لان الشئ لا يؤكد بما ينافيه والوجوب والندب متباينان تباينا كليا كما ان متعلقيها كذلك قلت المراد بالمندوب من الافعال هنا ما هو خارج عن الصلوة حيث لم يجعله الشرع من اجزائها ومهياتها اصلا وهو في نفسه مندوب على المعنى الحقيقي الاصطلاحي الذى هو مقابل لمطلق الوجوب واحد الاحكام الخمسة وذلك مع كونه امرا في غاية الظهور قد نص عليه بالتصريح؟ بصريح؟ قوله وكذا القول في الفعل الكثير لانه خارج من الصلوة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير فمنطوق الكلام ومدلوله اذن ما هو خارج عن الصلوة وهو مندوب لا يصح ايقاعه بنية الوجوب ولا كذلك ما ليس هو بحسب الشرع خارجا عن الصلوة إذ ينوى به الوجوب قطعا غاية ما في الباب ان لا يكون وجوبه على نحو التحتم بل على سبيل التخيير وعلى هذا السبيل قول شيخنا الشهيد قدس الله

Página 4