158

عليه اجماع احتج الاولون بان الاصغر لو وقع بعد الغسل بكماله ابطله فابعاضه اولى بالبطلان فتجب الاعادة والمقدمتان بعيدتان عن الصحة إذ الغسل بعد الكمال لا يبطل بالحدث بل انما تزول الاباحة فتجب الطهارة الصغرى ولو بطل لوجبت اعادته ولو سلم فالاولوية بالبطلان هناك بالعكس إذ بعد كمال الغسل ترتفع الجنابة فيتمكن الاصغر من التأثير ومع الابعاض هي باقية فلا يظهر له اثر على انه لو تم فاللازم هو فعل الوضوء لا الاعادة اليس الاصغر لا يوجب الغسل اجماعا واليس اثره بعد الغسل ايجاب الوضوء فكيف يؤثر قبله في ايجاب الغسل واحتج في الايضاح بانه قد ابطل تأثير ذلك البعض في الاباحة وكل ما ابطل تأثيره في (الاباحة فقد ابطل تأثيره في رفع) الحدث لان رفع الحدث ملزوم للاباحة وإذا انسلخ جزء

Página 139