135

Doce Cartas

إثنا عشر رسالة

Géneros

في عام الاستطاعة مع امكان تلف المال وعروض الحصر والصد قبل اكمال المناسك وقال في شرح القواعد التحقيق ان الخطاب ظاهرا بفعل الطهارة المائية يراعى بمضي زمان يسعها فان مضى ذلك المقدار تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا والا تبين العدم فيكون كاشفا وهذا هو المختار والمراد بقوله عليه السلام أو يصيب ماء كونه بحيث يتمكن من استعماله في الطهارة للقطع بان اصابته وهو محتاج إلى شربة كلا اصابة وعلى ما اخترناه لو تلف الماء قبل اتمام الطهارة فالتيمم بحاله انتهى قوله رفع الله مكانه فهذا ما عليه التعويل بحسب مساعدة الدليل ولكني استصوب ما قاله خالي افضل المدققين قدس الله سره في تعليقاته على الرسالة

Página 116